الفيض الكاشاني
437
الوافي
حيضها خمسة أيام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلت . فإن رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحيض تدع الصلاة وإن رأت الدم من أول ما رأت الثاني الذي رأته تمام العشرة أيام ودام عليها عدت من أول ما رأت الدم الأول والثاني عشرة أيام ثم هي مستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة وقال كل ما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض وكل ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض » ( 1 ) . بيان : قوله عليه السّلام فإن رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحيض معناه أنها إن رأت الدم مرة أخرى قبل أن يمضي من طهرها من الدم الأول عشرة أيام فذلك من الحيض يعني من الحيض الأول وإنما يكون ذلك من الحيض إذا لم يزد مع الأول على عشرة إلا أن تجعل عشرة منها حيضا وتعمل في الباقي عمل المستحاضة قوله وإن رأت الدم من أول ما رأت الثاني الذي رأته تمام العشرة أيام يعني تتمة العشرة أيام من أول ما رأت الدم الأول فلا تغفل فإن فيه دقة ويأتي تفسير الاستحاضة عن قريب إن شاء اللَّه تعالى . 4654 - 12 الكافي ، 3 / 77 / 1 / 1 التهذيب ، 1 / 159 / 26 / 1 الثلاثة عن جميل عن محمد عن أبي جعفر عليه السّلام قال « إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة فهو من الحيضة الأولى وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة .
--> ( 1 ) وفي ( التهذيب - 1 : 157 رقم 452 ) أيضا .